Loader
منذ سنتين

في رمضانٍ مضى أفطرت متعمداً ولا أتذكر عدد الأيام، ثم تبت وندمت ثم بعد ذلك أفطرت في رمضان آخر وثالث ولم أقضِ ثلاثة رمضانات حتى الآن


الفتوى رقم (9275) من المرسل ن. ح، يمني مقيم في المملكة، يقول: في رمضانٍ مضى أفطرت متعمداً ولا أتذكر عدد الأيام، ثم تبت وندمت ثم بعد ذلك أفطرت في رمضان آخر وثالث ولم أقضِ ثلاثة رمضانات حتى الآن ما أفطرته، مع العلم أني إلى اليوم لا أدري كم عدد الأيام التي أفطرت، أرجو التوجيه.

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص مكلفاً؛ يعني: وُجدت فيه علامة من علامات التكليف: بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات شعرٍ خشن في القبل، أو احتلام، فإذا وُجدت علامة من هذه العلامات فإنه يكون مكلفاً، فإن كان قبل وجود أي علامة من هذه العلامات فليس عليه قضاء.

        أما إذا كان بعد وجود علامة من هذه العلامات نظر ما هو الشيء الذي أفطر به، فقد يفطر بالجماع، ولا فرق في ذلك بين الجماع في القبل أو في الدبر بالنسبة للمرأة كما يفعله كثيرٌ من المجرمين في نسائهم، أو في اللواط. فإذا كان الإفطار بهذا فعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، وعليه الكفارة في تأخير القضاء وهي كيلو ونصف.

        أما إذا كان هذا الشخص لم يقع منه ذلك فإن عليه قضاء الأيام جميعاً، يقضيها مرتبةً، فيقضي الأيام التي أفطرها في رمضان السابق، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. وعليه أن يكفّر عن كل يومٍ إطعام مسكين كيلو ونصف؛ وأما من ناحية العدد فإنه يحتاط لنفسه، فإذا شك هل عدد الأيام عشرة أو خمسة عشر؛ فإنه يبني على أنها خمسة عشر؛ لأن من القواعد أن الشخص إذا شك في العدد فإنه يبني على اليقين، واليقين هنا هو الأكثر، والمشكوك فيه هو الأقل. وعليه -أيضاً- أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وبالله التوفيق.