Loader
منذ سنتين

حكم المتمتع بالحج إذا لم يسع إلا سعياً


الفتوى رقم (3736) من المرسل السابق، يقول: حججت وأحرمت من الميقات، ونويت عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم طفت بالبيت وسعيت، وقصّرت من شعري وتحلّلت من الإحرام، ثم في يوم التروية أحرمت من منى، ثم وقفت بعرفات ومزدلفة، ثم رميت الجمرة الكبرى أول يوم، ثم طفت بالبيت وتحلّلت من الإحرام، ولم أسعَ مرةً ثانية، ثم أكملت الرمي أيام التشريق ورجعت إلى بلدي، وعاشرت أهلي؛ ولكن بعد فترة ٍ بعض الإخوة قال لي: إن الحج غير مكتمل. فأرجو منكم أن تفيدوني بجوابٍ شافٍ، حيث إنني في حيرة.

الجواب:

الأنساك ثلاثة: الإفراد، والقِران، والتمتع. فإذا كان الشخص مفرداً بالحج، فإنه يكفيه سعيٌ واحدٌ، إنْ قدّمه بعد طواف القدوم أو أخّره وجعله بعد طواف الحج، فالأمر في ذلك واسعٌ.

 والقارن عليه سعيٌ واحد، إن شاء أن يقدّمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أن يؤخّره إلى ما بعد الطواف الذي هو للحج والعمرة. وهذا السعي هو للحج والعمرة، ولكن لما كان قارناً فله أن يجعله بعد طواف القدوم، وله أن يجعله بعد طواف الحج.

أما المُتمتع: فعليه سعيان: سعيٌ للعمرة، وسعيٌ للحج.

وهذا السائل أتى بسعي العمرة وتحلّل منها، وأحرم بالحج وأتى بالطواف، فبقي عليه سعيٌ، فواجبٌ عليه أن يرجع إلى مكة وأن يطوف ويسعى؛ لأن السعي يكون بعد الطواف، والطواف الذي طافه في الأول وقع عن طواف الحج؛ لكن يطوف ثم بعد ذلك يسعى.

وإذا كان قد جامع أهله في هذه الفترة، فإنه يذبح شاةً تجزئ أضحية، وتوزّع على فقراء الحرم؛ لأنه لم يتحلّل التحلّل الكامل، وهذا فيه احتياطٌ له. وبالله التوفيق.