Loader
منذ سنتين

حكم هبة ثواب الأعمال لشخص متوفى


  • فتاوى
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3473) من المرسلة السابقة، تقول: هل لي أن أهب أجر أعمالي الصالحة لأخي المتوفى؟ وإذا فعلت ذلك فهل أشاركه في الأجر؟

الجواب:

 يقول الرسول ﷺ: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له ». وبإمكان السائلة أن تتصدّق عن ميتها، وأن تدعو له، وتعتمر له، وتحج عنه.

لكن تصوم رمضان وتهب صيام رمضان له، أو تصلّي الفرائض الخمس وتهب ثواب هذه الفرائض له، فهذا لا يجوز؛ لأن هذه عبادات بدنيةٌ مقصودٌ من الشخص أن يُباشرها بنفسه. ففيه فرقٌ بين ما يجوز إهداؤه من الثواب، وبين مالا يجوز إهداؤه وقد نبّهت في هذه الإجابة على بعض الأمثلة، وقليل الأمثلة يكفي عن كثيرها، ويُلحق ما لم يذكر بما ذُكر، وبالله التوفيق.