Loader
منذ سنتين

حكم من شك في طهارة ثوبه، ثم صلى، وذهب لغسله وإعادة الصلاة


الفتوى رقم (4016) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أشك في طهارة ثوبي الذي سأصلي فيه أحياناً، ولكني أقول: لعله من الشيطان، فأصلي دون أن أغسله، ولكن بعد الانتهاء من الصلاة أذهب وأغسله للصلوات الأخرى، هل في ذلك شيء؟ وهل تكون صلاتي صحيحة أم لا؟

الجواب:

        إذا كان الثوب طاهراً، وشك في نجاسته، وطهارته متيقنة، وهذا الشك الذي طرأ لا يعتبر، إلا إذا أراد أن يدخل في الصلاة، فإنه إذا أراد أن يدخل في الصلاة، فإنه يبني على اليقين، واليقين أن يزيل هذا الشك؛ لأنه ممنوعٌ من الدخول في الصلاة وهو شاكٌ في طهارة بدنه من حدثٍ أكبر أو أصغر، أو شاكٌ في طهارة ثوبه فلا يدخل إلا بيقينٍ. وبالله التوفيق.

        المذيع: قضية غسله للثوب للفروض المقبلة بينما صلى به الفرض الحاضر؟

        الشيخ: يبدو أن هذا الشخص فيه وسواس، ما دام أنه جزم وصلى، ثم بعد ما صلى يغسله للأوقات المقبلة، هذا يكون فيه وسواس، ولا ينبغي أن يتكرر منه، لكن ينبغي أن يعمل مستقبلاً ألا يدخل الصلاة إلا بيقين، لكن لو عرض له الشك في أثناء الصلاة، فإنه لا يقطع الصلاة إلا بيقين، ولو عرض له الشك بعد الانتهاء من الصلاة، فإنه لا يلتفت إليه؛ لأن المواضع التي يدخل فيها الشك ثلاثة، الموضع الأول: قبل الصلاة. والموضع الثاني: في أثناء الصلاة. والموضع الثالث: بعد الصلاة.

        فما عرض بعد الصلاة لا أثر له، وما عرض أثناء الصلاة فلا أثر له، وما عرض قبل الصلاة، فإنه لا يدخل الصلاة إلا بيقينٍ. وبالله التوفيق.