Loader
منذ سنتين

حكم إمامة شارب الدخان، وحالق اللحية


الفتوى رقم (3816) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لحالق اللحية، وشارب الدخان أن يكون إماماً؛ لأني سمعت أناساً يقولون: ليس في ذلك شيء؟

الجواب:

        الحُكم في هذا يختلف باختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، فإذا كان أهل البلد كلهم يحلقون لحاهم أو يشربون الدخان، فإمامهم منهم، لكن عندما يوجد من هو أفضل منه، فإنه لا يتقدم بالجماعة؛ لأن حلق اللحية فسقٌ، وكذلك شرب الدخان فسقٌ، فيكون المتصف بإحدى هاتين الصفتين أو بهما فاسقاً، فإذا وُجد من هو أولى منه، فإنه لا يتقدم، أما إذا لم يوجد فإن من القواعد في الشريعة: أن من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته. وبالله التوفيق.