مقدار السفر المبيح للترخص بالفطر
- المطلق والمقيد
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (226) من المرسل السابق، يقول: أرجو توضيح الآية التي يقول الله فيها: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "[1]، فهل السفر الذي يفطر بسببه الصائم المسافر محدود، أو له قدر معين في المسافة، أو وقت معين أيضا، خصوصاً أن في هذه الأيام وسائل السفر كثيرة وسريعة، سواء كانت برية أو جوية أو بحرية؟ وهل يمكن إذا كان المسافر في سفر طويل أو قصير يقدر على الصيام، هل يحق له الصيام؟
الجواب:
جاء السفر مطلقاً في القرآن والسنة، هذا من جهة القول.
وجاء السفر العملي من الرسول ﷺ، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن ما جاء مطلقا في القرآن، أو السنة، ولم يقيد لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى فإنه يقيد بالعرف.
وبناءً على هذه القاعدة:
فالسفر فرع من فروعها، فيقيد بالعرف من جهة السفر الذي يكون سبباً في الرخصة، في الفطر، وفي الجمع، وفي القصر، إلى غير ذلك من رخص السفر، فهذا من حيث أصل السفر.
وقد حصل خلاف بين العلماء من جهة تحديد المسافة، فمنهم من حددها من مسافة يومين قاصدين على الإبل ومقدارها ثمانون كيلو تقريباً؛ يعني مقدار مسافة اليومين ثمانون كيلومتراً تقريباً.
وعلى كل حال فالأصل في هذا الباب هو ما سبق الكلام عليه من جهة أن هذا جاء مطلقاً في القرآن ومطلقاً في السنة، فيقيد بالعرف، وبالله التوفيق.