Loader
منذ سنتين

حكم أخذ مال والده من المتجر دون علم والده وذلك للإنفاق على زوجته وبناته


الفتوى رقم (9094) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إنفاق بعض المال على نفسي وزوجتي من مال والدي الذي آخذه من البيع في متجره دون علمه، علماً بأنني آخذ مرتب؟

 الجواب:

        لا يجوز أن تأخذ من مال أبيك إلا بعلمه؛ لأنك تشتغل عنده وتستلم راتباً منه في مقابل عملك، هذا الراتب هو الذي تصرف منه على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، وإذا أردت أن تأخذ شيئاً خارج عن الراتب فإنك تستأذن والدك، وإلا فيجب عليك رد ما أخذته سابقاً إلى مال والدك بدون علمه؛ لأن أخذك هذا المال من مال والدك بدون علمه، هذا فيه فضلٌ لك على إخوانك، ولو أن والدك أذن لك في ذلك فعليه أن يسوي بين إخوانك؛ لأن الرسول ﷺ قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، وبالله التوفيق.