Loader
منذ سنتين

حكم حل السحر بسحرٍ مثله؟


الفتوى رقم (10922) من المرسل ع. م، مقيم بالمملكة يقول: ما تعليقكم على جواز حل السحر بسحرٍ مثله؟

الجواب:

        من المعلوم أن هذه الشريعة مبنية على قواعد، وأن الأدلة التي جاءت في القرآن، والأدلة التي جاءت في السنة ترجع إلى هذه القواعد، وأن الواقعات والحوادث التي تحدث وتقع للناس فإن كلّ حادثةٍ ترد إلى قاعدتها، وطريقة ردها إلى قاعدتها: أنها تشترك مع هذه القاعدة في مناط الحكم وبالتالي يُنقل حكم القاعدة إلى هذه الواقعة، وتكون هذه الواقعة فرعاً من فروع هذه القاعدة.

        وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن القاعدة في الشريعة أن التداوي ليس بواجبٍ وأنه جائز.

        وإذا نظرنا إلى التداوي وجدنا أنه من حيث الأصل وسيلة إلى شفاء المريض.

        وإذا نظرنا إلى الوسائل وجدنا أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة؛ وهكذا المكروه والمندوب والمباح.

        وإذا نظرنا إلى حل السحر بالسحر وجدنا أن هذه الوسيلة شرك بالله -جلّ وعلا-، وأن المتوسل إليه أمر جائز؛ فلا يجوز أن يتوصل بشركٍ من أجل الحصول على أمرٍ جائز. ولا يقال: إن هذه المسألة داخلة أو فرع من فروع قاعدة يُغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد، لماذا؟

        لأن هذا الفرع هذا شركٌ أكبر، والمتوسل إليه هذا أمر جائز ومباح، فلا يجوز أن يتوصل بشركٍ أكبر من أجل أن يحصل الشخص على أمرٍ مباح، وقد يحصل هذا الأمر المباح وقد لا يحصل؛ لأن ترتيب المسببات على أسبابها راجعٌ إلى الله -جلّ وعلا-، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا عيسى حينما سأل ربه قال: يا ربي، ممن الداء؟ قال: مني، قال: ممن الدواء؟ قال مني، قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجلٌ جُعل الدواء على يده. وهذا بالنظر للأدوية المباحة.

        أما بالنظر إلى استخدام حل السحر بسحر من أجل زوال هذا المرض فكما سبق بيانه أنه أمر لا يجوز. وبالله التوفيق.