Loader
منذ سنتين

إذا أقسم رجل على شيء وكان يستعمل في قسمه كذب المعاريض، فهل تقع عليه كفارة؟


الفتوى رقم (10986) من المرسل السابق، يقول: إذا أقسم رجل على شيء وكان يستعمل في قسمه كذب المعاريض، فهل تقع عليه كفارة؟

 الجواب:

        الشخص عندما يحلف قد يكون من لغو اليمين، وقد يكون كاذباً يعتمد الكذب، وقد يكون مكّاراً يريد أن يخدع من حوله؛ يعني: الشخص المخاطب باليمين.

        على هذا الأساس يتجنب لغو اليمين، ويتجنب اليمين الكاذبة. وقد يحلف الشخص على شيء يظن صدق نفسه فيتبين الأمر على خلاف ما ظنه؛ لكن كون أن الإنسان يستعمل اليمين من أجل المكر أو الخداع وما إلى ذلك فهذا غير مشروع. وبالله التوفيق.