Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزوجة التي تترك الصلاة مع أن زوجها يأمرها ذلك


الفتوى رقم (618) من المرسل م.ع.ص يماني مقيم بالكويت، يقول: أنا رجل متزوج من ستة عشر عاماً، وكلما أمرت زوجتي بالصلاة رفضت، ولي منها ثلاث بنات، فماذا أفعل؟

الجواب:

إذا كانت تاركة للصلاة وهي جاحدة لوجوبها، فإنها تكون كافرة بإجماع أهل العلم، فتستتاب ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة؛ وهكذا بالنسبة إذا تركت الصلاة تهاوناً وكسلاً، فإنها تكون كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، تستتاب ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت.

أما فيما يتعلق ببقاء الزوجية من عدمها، فعليك بمراجعة محكمة البلد التي أنت تسكنها، وينظر القاضي في مسوغات فسخ النكاح. وبالله التوفيق.