منذ سنتين
حكم إعطاء الزكاة لأقاربي كعمتي وأختي
- الزكاة
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11251) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربي كعمتي وأختي؟ وإذا جاز هل أعطيها كل الزكاة إذا كانت بحاجة إليها؟
الجواب:
الشخص الذي لا تجب نفقته عليك، لا مانع من أنك تعطيه من الزكاة، وإذا كانت الزكاة مثلاً قليلة وأعطيتها له، فهي صدقة من جهة وصلة من جهة أخرى. وإن كانت صدقة واجبة عليك؛ لأنها حق جعلها الله حقاً للمصارف التي ذكرها في قوله جل وعلا : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1]، وبالله التوفيق.