منذ سنتين
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة المحتاجة من الزكاة، وهل يعطي أخواته من الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10453) من المرسل أ. إ، يقول: هل يجوز للأب أن يعطي ابنته من الزكاة وهي متزوجة ولها أولاد وهي محتاجة؛ لأن زوجها لا يجد ما يصرف به عليها؟ أما إذا كان لا يجوز فهل يجوز أن يعطي أولاده من الزكاة؟ وهل يجوز أن يعطي الرجل أخواته من الزكاة؟
الجواب:
الشخص الذي تدفع له الزكاة إذا كان من أصول الدافع؛ يعني: أمه وجداته؛ وكذلك أبوه وأجداده. والفروع أولاده ومن تفرّع منهم لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع.
لكن إذا كانت ابنته تحت زوج فقير لا يستطيع أن يقوم بالنفقة والكسوة والسكنى فبإمكان الشخص الذي عنده زكاة أن يعطي الأب.
أما بالنظر للأخوات فيُنظر في أزواجهن فإذا كانوا فقراء والبنت والأخت لها أولاد؛ يعني: تحت زوج فقير فلا من مانع من إعطائها الزكاة. وبالله التوفيق.