لي أخت توفي عنها زوجها وهي تسكن معنا في البيت ولها خمسة أطفال، هي أعطيها الزكاة أو لا؟
- الزكاة
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5522) من المرسل ع. ع سوداني يعمل في المملكة، يقول: لي أخت توفي عنها زوجها وهي تسكن معنا في البيت ولها خمسة أطفال، هل أعطيها الزكاة أو لا؟
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة ليس لها دخلٌ من إرثٍ من زوجها، وليس لها دخل من أي جهة كانت، وليس من أقاربها من يستطيع أن ينفق عليها؛ يعني: جميع أقاربها الذين تجب نفقتها عليهم عاجزون عن الإنفاق عليها، وأنك أنت -أيضاً- عاجز عن الإنفاق عليه؛ فإنه لا مانع من إعطائها الزكاة؛ هذا بالنظر إليها هي.
أما بالنظر للأولاد فإذا كان الأولاد ليس لهم دخل يكفيهم للإنفاق عليهم والكسوة فلا مانع من إعطائهم من الزكاة.
والمقصود هو التفرقة بين الأم وبين الأولاد، فالأم نفقتها واجبة على أقاربها. والأولاد إذا لم يكن لهم أحد يستطيع الإنفاق عليهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة. وبالله التوفيق.
المذيع: لم يحدد، أيقصد زكاة المال أو زكاة الأبدان، هل هناك فرق بين الأمرين؟
الشيخ: بالنظر إلى زكاة المال ما تدفع إلا إلى الأصناف الذين ذكرهم الله -جلّ وعلا-، ومنهم الفقراء. وبالنظر إلى زكاة الفطر هي تدفع للفقير، فالأمر في هذا واحدٌ بالنظر إذا كانوا فقراء. وبالله التوفيق.