Loader
منذ سنتين

نويت العمرة وأنا في الرياض ثم ذهبت للطائف ومكثت شهران، من أين أحرم؟


 الفتوى رقم (10750) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: نويت العمرة وأنا مقيم في الرياض ثم ذهبت للطائف لقضاء إجازة ومدتها شهران، هل يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل نجد أم من ميقات أهل الطائف؟

الجواب:

         إذا مررت بميقات أهل نجد فإنك تُحرم منه. وميقات الطائف هو ميقات أهل نجد؛ لأن وادي السيل هو وادي محرم؛ يعني: هو ميقات ليس لأهل الطائف بل لمن مرّ عليه. وبالله التوفيق.