Loader
منذ سنتين

بعض التجار يشتري بضاعة من شركة ويعرضها في محله، فإذا تلفت وانتهت مدتها يبيعها على الشركة نفسها، هل هذا جائز؟


الفتوى رقم (9267) من المرسل ح. ط. م، يقول: بعض تجار المواد الغذائية يشتري البضاعة من الشركة ويعرضها في المحل عنده، فإذا تلفت البضاعة وانتهت مدتها يقوم بإرجاعها إلى الشركة؛ أي: بيعها على الشركة نفسها، هل هذا جائز؟

الجواب:

        هذا يحتاج إلى النظر من جهة العلاقة بينه وبين الشركة في حال عقد البيع، وبعد ذلك النظر في علاقته بالشركة في حال إرجاعه لما تبقى ممّا اشتراه منها وهو غير صالحٍ للعرض للبيع.

        فبالنظر إلى علاقته في الشركة في الحالة الأولى إذا كان قد عقد عقداً بينه وبين الشركة، وكان هذا العقد لازماً بينهما، فما اشتراه منها وقبضه منها أصبح ملكاً له، وعندما يخرب لا يجوز له أن يعيده إلى الشركة؛ لأنها قد تحوله إلى صفةٍ أخرى وتعرضه للاستعمال وهو غير صالحٍ للاستعمال. وهذا التصرف هو من باب الإعانة على الغش من جهة الشخص، ومباشرة الغش من ناحية الشركة، ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فهذا الشخص يكون آثماً بالنظر إلى مساعدته، والشركة -كذلك- آثمة من جهة مباشرتها.

        والحالة الثانية: أن يكون وكيلاً للشركة، وتكون له عملة فيما يبيعه. وما لا يحصل عليه بيعٌ فإنه يرجعه إلى الشركة، فهذا ليس عليه إثمٌ هو؛ أما الشركة فإذا كانت تحوله إلى صفةٍ تجعله مستعملاً وهو غير صالحٍ للاستعمال فإنها تكون آثمةً في ذلك. وبالله التوفيق.