Loader
منذ سنتين

حكم شهادة وإمامة من يحلق لحيته


الفتوى رقم (923) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لحالق الذقن أن يكون مؤذناً، وهل تجوز شهادته، مع العلم أنه يُقيم جميع أركان الإسلام، ومن أهل الخير؟

الجواب:

أولاً: إذا وُجد مؤذنٌ لا يحلق لحيته، فإنه يُتخذ مؤذناً، هذا من الناحية الرسمية، يعني يكون موظفاً، وأما المؤذن الذي يؤذن بصفةٍ عارضة، وهو حالقٌ للحيته، فأذانه صحيح، ولا حاجة إلى أن يؤذن شخصٌ لم يحلق لحيته، وأما إذا لم يوجد من يصلح للأذان إلا من يحلق لحيته، أو أن الجماعة، جماعة المسجد يحلقون لحاهم كلهم حتى الإمام، فالمؤذن من جنس الجماعة وإمامهم، وعلى كل حال، فالذي ينبغي هو حُسن اختيار المؤذن حسب الإمكان، وإذا تعذر حُسن الاختيار، فإذا أذن من يحلق لحيته، فإن أذانه صحيحٌ.

ثانياً: بالنسبة لشهادة من يحلق لحيته هل تقبل أو لا تقبل؟ فهذا أمرٌ يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص، والأمر فيه راجعٌ إلى القاضي الذي ينظر في القضية التي يشهد فيها شاهدٌ يحلق لحيته، فهو الذي يقرر قبول شهادته، أو رفضها، وبالله التوفيق.