Loader
منذ سنتين

الحكم في الطواف والتوكيل في رمي الجمرات في حال وجود رضيع


الفتوى رقم (7730) من المرسلة م.م.أ. من الرياض، تقول: عندي طفل رضيع عمره بضعة أشهر، ننوي الحج هذا العام بإذن الله -تعالى-، هل يجوز أن يطوف زوجي وأن أنتظره أنا ثم يأخذ الولد وأطوف أنا بعده وكذلك السعي، حيث إن الطواف والسعي فيه زحام قد يعرض حياة الطفل للخطر؛ وكذلك يمكن لي أن أوكله في رمي الجمرات حتى أجلس أنا بابني؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        لا مانع من أن يطوف الزوج بمفرده ثم يمسك الولد وتطوفين أنت، وأمّا بالنظر للرمي فإنه إذا تعذر وجود أحد يمسك الطفل وتذهبين أنتِ والزوج وأنتِ قادرةٌ على الرمي فإنكِ تقومين بالرمي عن نفسك، وزوجك يرمي عن نفسه.

        أما إذا لم يوجد أحد من أجل مسك الطفل فلا مانع من أن توكليه ويقوم بالرمي عن نفسه أولاً، ثم يرمي عنكِ ثانياً.

        لكن كما سبق بيانه في الإجابة في حلقاتٍ ماضية أن الوكيل يرمي عن نفسه أولاً ثم يرمي عن موكله هذا في جمرة العقبة، أما بالنظر للجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل فإنه يرمي عن نفسه الصغرى ثم الوُسطى ثم الكبرى، ثم بعد ذلك يأتِي للصغرى ويرمي عن موكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وبالله التوفيق.