منذ سنتين
حكم أداء صلاة الفريضة بوضوء النافلة (قواعد في البدل)
- قواعد كلية
- 2022-05-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1079) من المرسلة ن.ف من ضواحي الرياض، تقول: هل يجوز إذا توضأت بنية صلاة نافلةٍ، وجاء بعدها فريضة، هل أصلي بهذا الوضوء، أم أعيد الوضوء بنية الفريضة؟
الجواب:
إذا توضأ الشخص، أو تيمم لنافلةٍ، فإنه يصلي فيها الفريضة، أما بالنسبة للوضوء للنافلة، فقد جاءت الأدلة من القرآن ومن السنة على اشتراط الطهارة للصلاة، ولم يفرق بين فرضٍ ونفل، وعلى هذا الأساس ستجري هذه الأدلة في عموم الفرائض والنوافل.
وأما بالنسبة للتيمم، أي إذا تيمم لنافلة، فإنه يصلي به فريضة، وذلك أن التيمم بدلاً عن الماء، وإن من القواعد المقررة في الشريعة أن البدل له حكم المبدل، وعلى هذا الأساس، فلو تيمم الشخص لنافلةٍ، فإنه يصلي فيه النافلة، ويصلي فيه الفريضة، سواءٌ خرج الوقت أو لم يخرج، ما لم يوجد ما يوجب وضوءاً، أو غسلاً، وبالله التوفيق.