Loader
منذ سنتين

نذرت عندما خطب زوجي امرأة إذا لم يتزوج سأذبح شاة لله، وبعد فترة تزوج بامرأة غير التي نذرت عندما خطبها، فهل يقع عليّ النذر؟


الفتوى رقم (10039) من المرسلة السابقة، تقول: نذرت قبل سنتين عندما خطب زوجي امرأة قلت: إذا لم يتزوج سأذبح شاة لله، وبعد مرور ست سنوات تزوج؛ ولكن بامرأة أخرى غير التي كنت نذرت عندما خطبها، فهل يقع عليّ النذر؟

الجواب:

        الرسول ﷺ يقول: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »، فإذا كان قصدك أنه إذا تزوج هذه المرأة المعينة؛ يعني: أضفت الزواج على هذه المرأة المعينة ولم يتزوجها فليس عليك وفاء؛ أما إذا كنت قصدتِ أنه لا يتزوج؛ ولكن ذكرك هذه المرأة بالنظر إلى وجودها حال وجود النذر منك، فحينما تزوج بالثانية عليك الوفاء بالنذر. وإن حصل عندك اشتباهٌ لا تدرين فنصيحتي هي الوفاء بالنذر لقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». وبالله التوفيق.