منذ سنتين
حكم دفع زكاة 6000 ألف ريال، وعليه دين يساوي المبلغ الذي معه
- الزكاة
- 2022-01-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9064) من المرسل أ. خ يمني مقيم في المملكة، يقول: عندي محل تجاري فيه بضاعة بثمن 600 ألف ريال، يدور عليه الحول في شهر ربيع الثاني من كل عام، وعندي ديون للتجار بنفس المبلغ 600 ألف ريال، فهل يجب عليّ الزكاة في هذا المال مع تساوي الدين معه أرجو الإفادة.
الجواب:
يبدأ حول هذا المال من وقت ملكك له سواء دخل عليك بهبة أو بقرض أو بإرث أو بغير ذلك من أسباب التمليك الشرعية. فإذا تم الحول وجبت فيه الزكاة، ولكن ينبغي أن تفهم أن الأثاث الموجود في المحل التجاري الذي ليس بمعروض للبيع، هذا ليس فيه زكاة.
وأما من ناحية الديون فما سددته من الديون قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، أما ما تم عليه الحول فإنك تزكيه ولو كان عليك دين، وبالله التوفيق.