Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الوكيل من أموال اليتامى على سبيل القرض، ثم يعيده؟


الفتوى رقم (10194) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الأخذ من أموال اليتامى على سبيل القرض، إذا كان هؤلاء الأيتام إخواني مثلاً، أو كانوا تحت تصرفي، أو أنا وكيل عنهم إذا كان هذا المال غنماً أو ذهباً أو غير ذلك فيقوم باستلافه فترة ثم يعيده؟

الجواب:

        ناظر الوقف، أو الوصي على ثلث ميت، أو وكيل عن أيتام لا يجوز له أن يقترض شيئاً من المال المرصود لجهة الوقف أو الوصية أو مال الأيتام؛ لأن الجهة الثانية التي يكون لها هذا المبلغ لم تعطه إذناً بذلك. وبالله التوفيق.