منذ 3 سنوات
حكم قضاء الصلاة التي صلاها على غير صفتها الصحيحة قبل البلوغ
- الصلاة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2345) من المرسل السابق، يقول: هل يجب على المسلم قضاء الصلوات التي يعلم أنه صلّاها على صفة تقتضي بطلانها؛ وبخاصة إذا كان ذلك قبل البلوغ، أو قبل معرفته للحكم الشرعي؟
الجواب:
إذا كان قبل البلوغ فلا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يُكلّف، والبلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات شعر خشن في القُبُل، أو بالاحتلام هذا بالنظر للرجل، وهذه الأمور الثلاثة -أيضاً- بالنسبة للمرأة، وتزيد المرأة على ذلك بالحيض، إذا حصل الحيض فإنها تكون قد بلغت، وأما ما كان بعد البلوغ فإنه يعيد الأوقات التي صلّاها وفي صلاته فيها خلل. وبالله التوفيق.