Loader
منذ سنتين

حكم فطر المسافر في الطائرة مع أن السفر بالطائرة لا يشق عليه الآن؟ (قاعدة : الحكم للغالب)


الفتوى رقم (8390) من المرسلة السابقة، تقول: هل يفطر المسلم إذا سافر في الطائرة بالرغم أن السفر بالطائرة لا يشق عليه الآن؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة تجلب التيسير، وهذا من جهة النظر الكلي للفروع، لفروع هذه القاعدة، والمقصود من النظر الكلي لهذه القاعدة هو تحقق المناط في كثير جداً من مسائلها، وعندما يوجد فرع من الفروع يضعف فيه المناط المشترك، أو ينعدم على سبيل الفرض، فإن هذا التقليل أو هذا الانعدام لا يكون مؤثراً في هذا الفرع فالحكم للغالب والنادر لا حكم له، ومن قواعد الشريعة أن تخّلف جزء من جزئيات قاعدة بالنظر إلى عدم تحقق المناط فيه أن هذا التخلف لا يكون مؤثراً لهذه القاعدة، ولا يخرج هذا الفرع عن اطراد هذه القاعدة، صحيح أنه قد يوجد استثناء من الشارع نفسه، يكون استثنى فرعاً من فروع قاعدة، ولكن هذا الاستثناء يكون لمصلحة راجحة، فيكون خروج هذا الفرع من القاعدة العامة بالنظر إلى اشتماله على مناط جعل إخراجه عن هذه القاعدة أرجح من إبقائه عليها وأخذه لحكمها.

        فمثلاً الرسول ﷺ نهى عن المزابنة، ولكنه رخص في العرايا، فترخيصه للعرايا، هذا إخراج من قاعدة النهي عن المزابنة، وبالله التوفيق.