Loader
منذ سنتين

عملت في مكة مدة قصيرة، وفي يوم نويت العمرة وذهبت إلى السيل وأحرمت، واتصل بي مديري فسألني عن مكاني فأبلغته، فقال: بأنه يريد أن أذهب معه إلى الطائف، فهل يجوز أن أذهب معه وأنا محرم؟


الفتوى رقم (12213) من المرسل ع، من الرياض، يقول: عملت في مكة مدة قصيرة، وفي يوم نويت العمرة وذهبت إلى ميقات السيل وأحرمت وصليت ركعتين للإحرام، وبعد الخروج من المسجد اتصل بي مديري فسألني عن مكاني فأبلغته، فقال لي: بأنه يريد مني أن أذهب معه إلى الطائف لأنه لا يعرفها، فقلت له: بأني أحرمت، فقال: اذهب معي بإحرامك فإنك لن تنزل من السيارة، ولن يستغرق الأمر إلا ساعة وارجع وكمل العمرة، وليس عليك شيء، هل هذا صحيح؟

الجواب:

الشخص إذا أحرم يلتزم بمقتضيات الإحرام، فلا يحرم من الميقات ثم يرجع إلى بلده؛ بل عليه أن يذهب إلى مكة؛ لكن إذا كان هذا الأمر وقع، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق.