Loader
منذ سنتين

حكم حلف الرجل بغير الله كأن يقول : حرام من بيتي، أو من رقبتي


الفتوى رقم (3109) من المرسل ح. ص. م من اليمن، يقول: بعض الناس يحلف بغير الله، مثل من يقول: حرامٌ من بيتي، أو من رقبتي، ويقصد بذلك زوجته وأهله. فما حكم هذا العمل، وهل يعد ظهاراً؟ وهل زوجته تحل له إذا لم يوفِ بحرامه هذا لأي شيء؟ وما الواجب عليه؟

الجواب:

 هذا سؤالٌ نظري، وليس سؤالاً عن مسألةٍ معينةٍ واقعة، والحلف بغير الله لا يجوز، وحكمه يختلف باختلاف قصد الحالف، فقد يجري الحلف بغير الله على لسان الشخص بدون قصدٍ، وقد يجري بقصدٍ، وهو أن يعظّم المحلوف به كما يعظّم الله -جلّ وعلا-؛ كالحلف بالأنبياء، أو الملائكة، أو غير ذلك، فهذا يكون شركاً؛ لأن الحلف عبادة من العبادات، وحقٌ من حقوق الله -جلّ وعلا-، وهو من توحيد الألوهية، فإذا صرفه لغير الله، وعظّم غير الله، فقد أشرك مع الله -جلّ وعلا- غيره. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله -جلّ وعلا-.

وهذه اللفظة التي ذكرها السائل تختلف باختلاف العرف، فإن بعض الناس قد يستعملها على أنها طلاق، وبعضهم قد يستعملها على أنها ظهار.

وإذا وقعت مسألةٌ معينة، ففي إمكان من وقعت له هذه المسألة المعينة أن يسأل من يتمكن من سؤاله من أهل العلم، ويحرص على ألا يسأل إلا من يثق بعلمه وأمانته، وإذا كان هذا المسؤول عنده علمٌ فسيجيبه، وإذا لم يكن عنده علمٌ، فإنه يحيله إلى من هو أعلم منه. وبالله التوفيق.