حكم الطواف دون وضوء
- الحج والعمرة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7842) من المرسلة السابقة، تقول: امرأة حجت قبل خمسة وعشرين عاماً وكانت مع مجموعة في سيارة، وعندما وصلنا عرفات نزلنا ولم يوجد دورات مياه -أجلكم الله- فاستخدمنا البر ولا يوجد ما نتوضأ به فاستجمرنا وذهبنا لطواف القدوم، فهل طوافنا صحيح؟
الجواب:
إذا كان الطواف طواف الحج فهو طوافٌ ليس بصحيح، وبناءً على ذلك فمن حصل منه ذلك لم يتحلل التحلل الثاني من الحج، والواجب عليه أن يأتي إلى مكة يُحرم بعمرة ويأتي بها، وبعد فراغه منها يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم إذا كان قارناً أو كان مفرداً؛ أما إذا كان متمتعاً فإنه إذا قدم إلى مكة يطوف للعمرة ويسعى للعمرة، وإذا نزل من عرفاتٍ فإنه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، فالمتمتع عليه سعيان. أما بالنظر إلى المفرد والقارن فعليه سعي واحد إن سعى بعد طواف القدوم قبل أن يخرج إلى منى، أو سعى بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات.
وإذا كانت هذه المرأة لها زوج وجامعها فعليها فدية تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت بنتاً وعُقد عليها الزواج قبل أن تأتي بالطواف والسعي فإن العقد ليس بصحيح ولا بدّ من تجديده. وبالله التوفيق.