حكم شراء السيارات بالدين ، واستيفاء ثمنها بدين جديد
- البيوع والإجارة
- 2021-04-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1) من المرسلين ح. هـ / ح. ع من الرين، يقولان في رسالتهما: يجري بيننا وبين شخصين آخرين شراء وبيع سيارات بالدين، وعندما انتهت المدة جاءنا الأشخاص أهل المال، وقالوا: إما أن تسددوه فوراً، أو تأخذوا منا ديناً آخر سيارات نسجلها عليكم، ونستوفي بها منكم، وهم بأنفسهم الذين يسجلونها ويدخلون مالهم مرة ثانية، وهم شركاء بهذه الطريقة، ولنا عدة سنين معهم في هذه المعاملة، وقد كلفونا وأرهقونا بالدين، وفي هذه السنة سمعنا من أصحاب الفضيلة أن هذه المبايعة يتعلق بها ربا، فرفضناها، ونرجو الإفادة عن مثل هذا، وفقكم الله.
الجواب:
أولاً: بعض الناس يُقْدم على قول العمل المحرم، أو على فعل المحرم، ثم بعد فترة يسأل، وبخاصة إذا كان ما صدر منه يترتب عليه أمور مالية، أو يترتب عليه نكاح غير مشروع كنكاح الشغار، ونكاح التحليل، وكان عليه أن يسأل قبل أن يُقْدم على الأمر، عملاً بقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[1].
ثانياً: المعاملة الأولى وهي: أن السائلَين اشتريا سيارات من الأشخاص الذين ذكروهم هم والشركاء الذين اشتركوا معهم:
إذا كانت هذه السيارات اشتريت والمشتري قبضها ثم بعد قبضها إن شاء استعملها وإن شاء تصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات المشروعة، فهذا البيع ليس فيه شيء؛ لأن البائع لها مالك لها والمشتري لها قبضها بعد الشراء، وكونه يوجد فرق في القيمة بين ثمنها حالّا وثمنها مؤجلا هذا ليس فيه شيء؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [2]، فالبيع إلى أجل هذا من الأمور المشروعة، وقد يحتف به ما يمنع المداينة به.
ثالثاً: أن البيعة الثانية إذا كان الذي تولى طرفي العقد هو البائع نفسه باع وفي الوقت نفسه بعد ذلك رجع وباعها على جهة أخرى، فحينئذ تصرفه هذا ليس بصحيح؛ نظراً إلى أن المشتري الأول لم يكن طرفاً حقيقياً في العقد ولم يقبض السيارات التي قيل إنها بيعت عليه، فهذا بيع في الحقيقة صوري، والواقع أنه لم يحصل بيع.
وبناء على ذلك فإن العقد ليس بصحيح؛ لأنه مفتقر إلى أن يكون المشتري طرفاً حقيقياً في العقد، وأن يقبض السلعة بعد ما يشتريها، وأن يكون حراً في تصرفه فيها، وهذه الأمور الثلاثة على حسب ما ذكره السائل منتفية عن العقد الثاني.
وبناء على ذلك فلا يكون العقد صحيحاً، ويرجع إلى محكمة البلد التي فيها المدعى والمدعى عليه من أجل بيان واقع الأمر لقاضي المحكمة، وهو بعد ذلك يقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.