Loader
منذ سنتين

حكم امرأة نمصت حاجبيها وهي جاهلة. وحكم نتفه إذا كان الحاجب عريض وثقيل


الفتوى رقم (3441) من المرسلة السابقة، تقول: يوجد امرأةٌ حين زواجها قامت بنمص حاجبيها مثل القوس، وذلك بجهلٍ منها، وهي -الآن- بعد علمها بأن الله لعن النامصة، قامت بترك حاجبها؛ ولكنها وجدت أن حاجبيها قد عرضت وثقلت، وهي -الآن- تقوم بنتف القليل منها؛ لأنها سمعت فتوى بجواز نتف القليل الذي يشوّه الخِلْقة، فما قولكم؟

الجواب:

 أما ما فعلته سابقاً بسبب جهلها، فلعل الله يعذرها، ولا يكون عليها إثم في ذلك، وتشكر حينما أقلعت عن ذلك بعد معرفتها للحكم؛ ولكنها عادت وصارت تنتف منه قليلاً، ولا يجوز أخذ شيءٍ منه، لا قليل ولا كثير، لا من ناحية النتف، ولا من ناحية القص؛ لكن لو حصل منه أذى للعينين، فإنه يُزال ما يكون مؤذٍ -فقط-، وما ليس فيه أذى، فلا يجوز للمرأة أن تعرض له؛ لدخوله في اللعن. وبالله التوفيق.