Loader
منذ 3 سنوات

حكم زوجة تارك الصلاة


الفتوى رقم (271) من المرسل أ.ع. مصري مقيم في المنطقة الشرقية بالسعودية، يقول: سمعت في هذا البرنامج سؤال شاب يسأل أنه تارك للصلاة، وحج لنفسه، وحج لأحد أقاربه، وعند الرد على سؤاله سمعت أنه قيل له إنه مشرك، وعليه أن يحج مرة ثانية، ويعقد على زوجته مرة ثانية، فأقول: كيف أكتب على زوجتي، وأنا معي ثلاثة أولاد، كيف آخذ زوجتي وأذهب إلى قاضي المحكمة وأكتب عليها وأحضر لها موكلاً من جديد؟

الجواب:

        أما ما يتعلق بالشخص الذي نقلت عن أنه ما كان يصلي، وأنه حج وكذا فأنا أنصحك أن تتصل بالسائل إذا كان الاتصال به شفهياً ممكنا أو تلفونياً، وإذا كان غير ممكن فإنك تكتب له وتقترح عليه أن يكتب سؤالا ويوضح فيه واقع أمره، وعلى ضوئه يجاب.

        أما ما يتعلق بالجانب الثاني من السؤال وهو بالنظر إليك وإلى زوجتك، فإذا كان مقصودك أنك تريد طلاقها، فإنك تذهب إلى المحكمة التي خصصت لهذا النوع من القضايا، وتقدم كتاباً لقاضي المحكمة توضح فيه رغبتك بطلاقها، وتطلب صكاً من المحكمة لإثبات هذا الطلاق، وبعد أن ينتهي صك الطلاق تسلمه للمرأة أو وليها، وإذا كان هناك أمور تتعلق بك وبزوجتك وما إلى ذلك، فأنت لم تذكره في سؤالك.

        وهو لم يوضح أن حاله مثل حال السائل، ولم يوضح أن الكتابة التي يريدها أنه يريد عقداً جديداً، وإذا كان هذا الجواب غير كافٍ له فهذا الجواب جاء على حسب الكلام الموجود، وإذا كان يحتاج إلى بيان أكثر فيجب أن يوضح أكثر؛ لأن الجواب على حسب الكلام الذي يذكر، لا على احتمالات ممكنة؛ لأنها كثيرة، وبالله التوفيق.