Loader
منذ سنتين

عند عقد الزواج يعطى ولي أمر العريس عود أخضر من الشجر وقراءة الفاتحة


الفتوى رقم (8932) من المرسل ط.غ. س من مصر -شمال سيناء، يقول: عندنا عقد الزواج من غير كتب كتاب، هو عبارة قراءة الفاتحة، يُعطي ولي أمر العروس للعريس عود أخضر من الشجر ويقول: زوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله، ويدفع العريس المهر هل هذا الزواج صحيح أم باطل؟

الجواب:

        من قواعد هذه الشريعة الكمال، والكمال من ناحية ما يحتاج إليه الناس في عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم، وشاملة أيضاً للجن والإنس، والأمة: أمة دعوة، وأمة إجابة.

        ومن الأمور التي شرعت عقد الزواج، وإذا نظرنا إلى واقعنا الحاضر وجدنا أن في بعض الجهات تقول المرأة للرجل في مقهى: زوجتك نفسي، ويقول: قبلت، وليس هناك وليّ ولا شهود، وبعضهم يأتي بشهود لكنه لا يأتي بوليٍ، ويسمون هذا زواج مدني، أو زواج عرفي، والرسول ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، فبما أن الولي موجود، لا يجوز العقد إلا به.

        وفيه أيضاً نوعٌ من العقود يسموه زواج المسيار، وزواج المسيار هذا بعض المتزوجين يشترط على المرأة أنها لا قسم لها، ولا نفقة، ولا كسوة، ولا سكنى وأيضاً تستعمل حبوب منع الحمل، وهذه الأمور مخالفة وبخاصةٍ كونها تستعمل حبوب منع الحمل هذا مخالف لمقصود الشارع من النكاح، فالعقد الذي تتوفر فيه هذا الشروط هذا عقدٌ ليس بصحيح، وإنما فيه إضرارٌ بالمرأة.

        وإنما يقول: زوجت ابنتي فلانة، ويقول الرجل: قبلت هذا الزواج، ويدفع المهر المتفق عليه بينهما، ويكون المهر من المال المباح، لا يكون من المال المحرم، ويحضر هذا العقد بالإضافة إلى الزوج والولي شاهدان لما تقدم من قوله ﷺ: « لا نكاح إلا بوليٍ وشاهدي عدل » هذا من جهة.

        ومن جهةٍ أخرى: أن الرجل عندما يتقدم له شخصٌ لخطبة ابنته، عليه أن يتأكد مما قاله ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه » فلا بد أن يكون مرضياً في دينه وأمانته، وإذا لم يكن مرضياً في دينه، أو لم يكن مرضياً في أمانته، أو لم يكن مرضياً فيهما، فلا يجوز للولي أن يزوجها، وهكذا بالنظر للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة فلا بد أن يحقق قوله ﷺ: « تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك »، وبالله التوفيق.