Loader
منذ سنتين

حكم شراء الزوجة أغراضاً للبيت من مال زوجها وهو لايعلم


الفتوى رقم (3100) من المرسلة السابقة، تقول: إذا جاءت نقود لزوجي وهو مبلغ قليل؛ مثل مائة ريال، وأخذتها واشتريت بها للبيت أغراضاً وهو لم يعلم، فهل عليّ في ذلك إثم؟

الجواب:

 هذا السؤال مهم جداً، وأهميته تكمن في أن كثيرا من الزوجات تأخذ من مال زوجها بدون علمه، وتصرف هذا المبلغ الذي أخذته إما لمصلحتها، وهي ليست في حاجة لذلك، أو تشتري به أواني للبيت والبيت ليس بحاجة لأواني؛ بل فيه كفاية، أو تشتري فرشاً، أو تعزم صديقات لها، أو تشتري به ألعاباً أو ثياباً لأولادها، وقد تكون الألعاب التي تشتريها من اللعب المحظورة، فالمرأة عندما تريد مالاً فإنها تطلب من زوجها، وتخبره عن السبب الذي من أجله طلبت هذا المال، وماذا تشتري بهذا المال؛ لأن عملها هذا -وهو أخذها بدون علمهِ- فيه خيانة لزوجها، وربما يعلم في وقتٍ من الأوقات، ويكون هذا التصرف مثار مشكلةٍ فيما بينهما، وقد يؤدي إلى الفرقة؛ لأنه قد يتصور في ذهنه أن هذا العمل من فترة طويلة، وقد كان يفقد فلوساً من جيبيه في الماضي؛ ولكنه لا يدري من الذي يأخذها، فإذا عثر عليها في يوم من الأيام أضاف السابقَ إلى هذا اللاحق، وكبّر الموضوع في نفسه، وقد يؤدي إلى فرقةٍ فيما بينهما.

 وعلى المرأة أن تحرص بقدر ما تستطيع، أن تأخذ بأسباب الوفاق المشروعة بينها وبين زوجها، وأن تتجنّب أسباب الفرقة؛ لأن الحياة الزوجية مبينة على التآخي والتعاون والتفاهم.

 وفي تقديري أنا المرأة إذا طلبت من زوجها وبيّنت له وجاهة طلبها، فإنه لن يمتنع عن ذلك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (34) من سورة النساء.