Loader
منذ سنتين

إذا وقع على ثوب الإحرام دمٌ قليل أو كثير، هل يصلي فيه الإنسان وعليه الدم؟


الفتوى رقم (10123) من المرسل س. ع من الجزائر، يقول: إذا وقع على ثوب الإحرام دمٌ قليل أو كثير، هل يصلي فيه الإنسان وعليه الدم؟ وما حد ما يُبطل الحج أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟

الجواب:

        إذا كان الدم يسيراً في النظر، إذا كان قليلاً، فمن قواعد الشريعة أن هذا النوع من القليل يعفى عنه، وأما إذا كان كثيراً فإنه يجب عليه أن يغسله، ولو أنه غسله كله سواءٌ كان كثيراً أو كان قليلاً؛ لأنه قد لا يتميز له الفرق بين القليل والكثير على وجه الدقة، فلو أنه غسله كله لكان هذا أبرأ لذمته؛ وكذلك يحدث اطمئناناً في نفسه، ولا فرق في ذلك بين الإحرام في الحج وبين الصلاة في الإحرام النجس أو الثوب النجس. وبالله التوفيق.