منذ سنتين
هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ ومن يدفعها هي أو زوجها؟
- الحج والعمرة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10032) من المرسل السابق، يقول: هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ وهل تؤخذ هذه الزكاة من مال زوجها؟ أم عليها أن تبيع جزءاً من هذا الذهب من أجل دفع الزكاة؟
الجواب:
الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يُكمل النصاب؛ سواءٌ كان ذلك من ذهبٍ، أومن فضة، أو من الأوراق النقدية.
أما بالنظر للزكاة التي تدفع فإن دفعتها مما تملكه، أو دفعها زوجها نيابةً عنها لكن بعد موافقتها؛ لأنه ينوب عنها في إخراج الزكاة، ويكون -أيضاً- من ماله، وهي عبادة والعبادات لابدّ فيها من النية؛ سواء كان من جهة المنيب، أو كان من جهة النائب. وبالله التوفيق.