Loader
منذ 3 سنوات

حلف على زوجته ألا تقوم بزيارة أختها وهي زوجة أخيه، لمشاكل له مع أخيه وعلق زيارتها بطلاقها ثم زالت المشاكل


الفتوى رقم (6022) من المرسلة ك.ن.م. من الأردن، تقول: أنا فتاة متزوجة أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً عندي طفل وطفلة. وبحمد الله أحافظ على تعاليم الدِّين وكذلك زوجي، غير أنه كثير المشاكل والخلافات مع الناس لدرجة أنه ربما حصلت المشاكل لأسباب تافهة وبسيطة؛ حتى اختلف مع أخيه الأكبر الذي هو زوج أختي ثم حلف عليّ ألا أقوم بزيارة أختي وهو بيت أخيه، وقال لي: إذا زرت بيت أخي اعتبري نفسك طالقاً، ولكن وبعد فترة زالت المشاكل والحمد لله، وسمح لي بزيارة أختي غير أني لم أزرها إلى الآن خوفاً أن يقع الطلاق لأنه أطلقه، فهل إذا زرتها يقع الطلاق؟

الجواب:

        هذا يرجع إلى قصده فإذا كان قصده المنع لك من بيت أختك مطلقاً ترتب عليه الحكم، وإذا كان قصده من المنع وقت حصول الشحناء بينه وبين أخيه تعلق الحكم بذلك. وبناءً على ذلك فلا بدّ من تفاهم هذه المرأة مع زوجها وتحديد قصده. وبالله التوفيق.