Loader
منذ سنتين

هل يؤجر الإنسان على صيام الكفارة وصيام النذر أم لا؟


الفتوى رقم (3470) من المرسلة السابقة، تقول: هل يؤجر الإنسان على صيام الكفارة وصيام النذر أم لا؟

الجواب:

إن الكفارة تعتبر من الزواجر، ككفارة القتل خطأ، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظِهار، وكفارة اليمين، وسائر الكفارات، وعندما تجب على الشخص ويؤدّي هذا الواجب عليه، فهو مأجورٌ بالنظر إلى أداء هذا الواجب والخروج من عهدته؛ لأنه إذا بقي عليه وهو يستطيع أداءه فإنه يكون آثماً؛ فهو بفعله أدّى ما وجب عليه، ويثاب على أداء هذا الواجب؛ وبخاصةٍ إذا أدّاه خروجاً من عهدة هذا الواجب، وامتثالاً لأمر الله بهذه الكفّارة.

أما بالنظر للنذر: فإن النذر يوجبه العبد على نفسه بسببٍ، والسبب هو النذر، والمنذور هو الواجب. السبب والصيام فرضهما العبد، يعني: العبد فرض الصيام على نفسه بالنذر، وهذا بخلاف صيام رمضان، فإن العبد ليس له دخلٌ فيه، فالله هو الذي أوجبه على العبد. وصيام الكفارات العبد هو السبب، والموجب هو الله -جلّ وعلا-.

فالعبد هو الذي فرض الصيام على نفسه، فعندما يؤدّيه يكون قد امتثل قوله ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ». وإذا كان الشخص من ضعيفي الإرادة، ويقول: أنا أريد أن أنذر صياماً، من أجل أن يكون النذر ملزماً على الصيام، بحيث إنني لو تركت نفسي لما صمت، فإنه يؤجر على قصده هذا من جهة، ويؤجر على أدائه الواجب من جهة أخرى. ومن المعلوم أن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرئ ما نوى ». وبالله التوفيق.