ما حكم الإسلام في المرأة التي لا تريد لبس الحجاب؟ وقد نصحها لكن بلا فائدة، هل تقبل لها صلاة؟
- فتاوى
- 2021-06-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (807) من المرسل ع. م من البحرين، يقول: ما حكم الإسلام في المرأة التي لا تريد لبس الحجاب؟ وقد نصحتها لكن بلا فائدة، هل تقبل لها صلاة؟
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"[1]، ويقول الرسول ﷺ: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »، فهذه المرأة التي يسأل عنها السائل لم يبين العلاقة بينها وبينه، قد تكون أماً أو أختاً أو خالة أو عمة أو زوجة، والمسؤولية التي تتعلق بهذا الشخص من جهة هذه المرأة بقدر ما يكون بينه وبينها من العلاقة.
وقصدي من هذا هو أنه يستمر في توجيهها ودعوتها وأمرها بالحجاب، وعليها أن تتقي الله في نفسها، وأن تمتثل أمر الله وأمر رسوله، وألا تتساهل في ذلك؛ لأن أمرها بالحجاب ليس من وليها، ومخالفتها ليست مخالفة لأمر وليها؛ فالذي أمر بالحجاب هو الله، ومخالفتها مخالفة لأمر الله. وعليها أن تحذر من مخالفة أمره، فإذا خالفت أمره فقد يتحقق فيها قول الله: "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"[2]؛ هذا من جهة أصل موضوع الحجاب.
وأما من جهة علاقة عدم الحجاب بالصلاة فإثم تركها للحجاب هذا عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفّره إلا التوبة؛ ولكنه لا يكون مبطلاً لصلاتها، فصلاتها صحيحة، وإثم ترك الحجاب عليها. فعليها أن تتقي الله في نفسها، وعلى وليها أن يستمر بنصحها بقدر استطاعته، قال النبي ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ».
وقد يكون السائل من أصحاب اليد أو اللسان، أو الذين لا يستطيعون إلا بقلوبهم؛ فعليه تطبيق هذا الحديث، ويطبق علاقته بهذه المرأة على هذا الحديث ويتقي الله. وبالله التوفيق.