حكم العقيقة عن الأولاد بعد أن كبروا
- العقيقة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4526) من المرسل السابق، يقول: تزوجت قبل خمسة عشرة سنة، وقد رزقني الله -سبحانه وتعالى- بثلاثة أولاد وبنتين إلا أنني لم أعق عن أحد منهم لعدم علمي بأنها سنة، والآن عرفت الحكم إلا أن أحوالي المادية لا تساعدني، فكيف توجهوني الآن يحفظكم الله؟ وإذا فعلت فكيف يكون تقسيم العقيقة؟
الجواب:
العقيقة تكون في ذمتك تعق عن الذكر اثنتين، وعن الأنثى واحدة، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، فمتى استطعت أن تذبح واحدةً عن البنت أو واحدةً عن الولد وفي الوقت الآخر تعق ثانية عن الولد وهكذا حتى تنتهي، فإن الله جل وعلا يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، ويقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[2]، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلفه الله -سبحانه وتعالى- إلا بما يستطيع.
والعقيقة التي تذبح تجزئ أضحية؛ من الضأن ما تم له ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ويكون مجزئاً في الأضحية يعني ما يكون معيباً، والسنة أنك تأكل ثلثاً وتتصدق بثلثٍ على الفقراء وتهدي على الأقارب والجيران ثلثاً. وبالله التوفيق.
المذيع: بعض الناس يجعلها وليمة في بيته، هل لكم من توجيه شيخ عبد الله؟
الشيخ: الشخص إذا أراد أن يمتثل ما أمر به الله، أو ما أمر به رسوله ﷺ، فينبغي أن يسأل عن الكيفية التي يكون بها الامتثال حتى يكون امتثاله مطابقاً لمراد الله جل وعلا؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، فيحرص الإنسان على أن تكون أعماله وأقواله مطابقةً لمراد الله جل وعلا.
وبناءً على ذلك فالسنة أنه يأكل ثلثاً، ويتصدق بثلثٍ على الفقراء، ويهدي على الأقارب والجيران ثلثاً. وبالله التوفيق.
المذيع: كذلك الأضحية لمن يقسم لحمها ومن هم الأولى، الفقراء أم الأقارب؟
الشيخ: الأضحية إذا ضحى الإنسان، فإنه يأكل ثلثاً، ويتصدق بثلث، ويهدي على الجيران وعلى الأقارب ثلثاً. وبالله التوفيق.