حكم إقراض المال لشخص لا يخرج الزكاة عن أمواله
- الزكاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (667) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ من المال قرضاً، والمال مزكّى يعطى لشخص لا يزكّي أمواله؟
الجواب:
الله -جلّ وعلا- يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1].
فإذا كان للشخص أموال كثيرة ولا يزكيها، وتريد أن تقرضه المال لأجل أن يتّجر به بالإضافة إلى ماله، فقد أعنته على توسيع تجارته التي لا يؤدي زكاتها؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أن الإنسان عندما يقرض، فقد يقرض لوجه الله، وقد يقرض لوجه ذلك الشخص، وقد يقرض لمصالح تتحقق له.
فالوجه الأول: مأجور عليه، والوجه الثاني: فهو لوجه المقترض، والوجه الثالث: فهو ربا.
وإنما نبهت على هذه الناحية من أجل أن كثيراً من الاشخاص الذين يقرضون غيرهم، قد يقرضون غيرهم ليجنوا مصالح دنيوية من هذا القرض، والرسول ﷺ يقول: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ». وبالله التوفيق.