Loader
منذ سنتين

حكم تأجير الجوال


الفتوى رقم (9430) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم تأجير الهاتف الجوال؟

الجواب:

        الجوال مملوك لصاحبه، وإذا أجّره على شخص بأجرٍ معلومٍ ومدةٍ معلومة؛ وكذلك شرط عليه ألّا يستعمله في أمورٍ محرمة؛ لأن فيه بعض المكالمات تكون وسائل لأمورٍ محرمة، والوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان بهذه الصفة فلا مانع من تأجيره. وإذا اختل شرطٌ من الشروط فإن التأجير غير صحيحٍ. وبالله التوفيق.