حكم إتمام الإمام صلاته مع الشك بانتقاض الوضوء
- الصلاة
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7726) من المرسل السابق يقول: في صلاة التراويح أمّ شخصٌ المصلين وبينما هو في الركعة السادسة عشرة -حيث إنهم يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة- شك الإمام في نفسه هل انتقض الوضوء أم لا، وذلك قرب التسليمتين فأكمل الصلاة ولم يأبه لها، فماذا عليه حيث إنه إمام؟
الجواب:
بالنظر لصلاة المأمومين صلاتهم صحيحة، وهو إذا كان متيقناً للحدث فإن هذه الصلاة التي صلاها ليست بصحيحة، وإذا كان متعمداً مع تحقق بنقض الوضوء فهذا لا يجوز منه فعليه أن يتقي الله ويتجنب هذه الأمور؛ أما إذا كان مجرد وساوس فهذه لا عبرة لها؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان قد يكون موسوساً أن هذا قد يعرض له في طهارته، ويعرض له في صلاة الفرض، وإذا تطور يعرض له في صلاة النفل، ويعرض له في صيام، ويعرض له في زكاته، وفي عمرته، وفي حجه؛ يعني: تتوسع مداخل الشيطان على الإنسان، هذا مما يدل على أن هذا من الوساوس. أما إذا كان متيقناً فإن الأمر كما ذكرته سابقاً، وأما إذا كان شاكاً فإن الرسول ﷺ يقول: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». وبالله التوفيق.