Loader
منذ سنتين

هل يجب على الحاج أن يسعى بعد كل طواف للحج؟


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3908) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الحاج قادماً إلى مكة يطوف ثلاث مرات، يطوف طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. هل يجب عليه أن يسعى ثلاث مرات، كلما طاف يسعى؟

الجواب:

        القادم إلى مكة يكون معتمراً، فهذا يطوف طواف العمرة، ويدخل فيه طواف القدوم، ويسعى للعمرة، وعندما يريد أن يسافر فإنه يطوف للوداع، وليس ذلك بواجبٍ عليه.

        وقد يقدم مكة حاجاً مفرداً، فإنه يطوف للقدوم، ويسعى سعي الحج، وعندما يرجع من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع، ولو أنه أخّر طواف الإفاضة وطافه عند السفر، فإن طواف الوداع يدخل فيه؛ لأن هذا من باب اندراج الأصغر في الأكبر؛ لأن طواف الإفاضة ركنٌ، وطواف الوادع واجبٌ بالنسبة للحج، فيندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الإفاضة.

        وإذا كان الشخص قارناً، فعمل القارن كعمل المفرد من جهة أنه إذا جاء إلى مكة يطوف للقدوم، ويسعى للحج. وعندما يأتي من عرفة يطوف للإفاضة، وعند السفر يطوف للوداع، ولو أخّر طواف الإفاضة إلى السفر، فإنه يدخل فيه طواف الوداع.

        وقد يكون متمتعاً، يعني: يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيأتي بالعمرة على الوصف الذي سبق، يأتي إلى مكة، ويطوف للعمرة، ويسعى للعمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته، وعندما ينزل من عرفة يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج، وعند السفر يطوف للوداع، فالمعتمر عليه طوافٌ وسعيٌ. وبالنظر لطواف الوداع إن طاف فهو أفضل، والمفرد عليه طواف القدوم، وعليه سعي الحج، وعليه طواف الإفاضة، وعليه طواف الوداع.

        والقارن عليه طواف القدوم، وعليه سعي الحج، وعليه طواف الإفاضة، وعليه طواف الوداع.

        والمتمتع عليه طوافٌ للعمرة، وسعيٌ للعمرة، وسعيٌ للحج إذا نزل من مكة، يعني: يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بعده، ويطوف بعد ذلك عند السفر طواف الوداع. وبالله التوفيق.