Loader
منذ 3 سنوات

أب ألزم ابنه بالحلف على ألا يشرب الدخان، وشرب منه


الفتوى رقم (6483) من المرسلة هـ. ل، تقول: أخي يشرب الدخان وحلف عليه والدي؛ بل طلب منه والدي أن يحلف على القرآن ألا يعود لشربه، فحلف على القرآن يميناً، وبعد أيام عاد إلى الدخان ووالدي لا يعلم بهذا، ماذا يفعل والدي لأنه هو الذي ألزم ابنه بهذا الحلف؟

الجواب:

        من جهة الوالد عمل ما يستطيعه من جهة الإنكار على الولد وحمله على الحلف بالله -جل وعلا- بألا يعود إلى هذا الأمر.

        ومن جهة الولد فقد حنث في يمينه، وتركه شرب الدخان طاعة، وفعله له معصية، والرسول ﷺ قال: « إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني ».

        ومن المعلوم أن ترك شرب الدخان واجبٌ وطاعة، وإن شربه معصية، فهذا الشخص عدل من الطاعة إلى المعصية فيجب عليه أن يكفّر كفارة يمين؛ هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية لا يجوز له أن يشرب الدخان لما يترتب عليه من الضرر بالنسبة لهذا الشخص، وكذلك بالنسبة لأفراد الأسرة الصغار، فقد يكون في البيت أفراد صغار، فإذا رأوا هذا الشخص يشربه فإنهم يقلدونه، فلا يجوز له أن يشربه. وبالله التوفيق.