Loader
منذ سنتين

من بُترت رجله واستعمل رجلاً صناعياً، هل يغسل الرجل الصناعية؟


الفتوى رقم (12555) من المرسل ع. س، من السودان، يقول: الشخص الذي بُترت رجله واستعمل رجلاً صناعياً ماذا يفعل حين الوضوء، هل يغسل هذا الرجل الصناعية؟

الجواب:

إذا كانت الرجل المقطوعة التي يجب غسلها مقطوعة إلى الكعب ويكون الكعب داخلاً في القطع؛ يعني: لم يبقَ شيء مما يجب غسله، ففي هذه الحال لا حاجة إلى أن يغسل الرجل الصناعية؛ لأن محل الواجب مفقود، ولا واجب مع عجز مادام أنه عاجز عن هذا الشيء فإنه سقط عنه الحكم؛ وأما إذا كان قد بقي شيء من الرجل مما يجب غسله، كما إذا قطعت نصف الرجل وبقي النصف الآخر؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يغسل ما بقي منها. وبالله التوفيق.