لديها ذهب اشترته قبل سنتين وباعته خلال الحولين ولم يبقَ إلا حلق صغير ودين لها على أختها من الذهب كيف تزكي؟
- الزكاة
- 2022-02-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11291) من المرسلة م.م. ب من جدة، تقول: كان لدي ذهب اشتريته قبل سنتين وتسعة أشهر، وأنا لا أتذكر قيمته جيداً؛ لكن أتوقع أنها ثلاثون ألفاً. استعملت بعضه في مناسبتين، وكانت نيتي عندما استعملته أن يكون للزينة. واحتجت للإنفاق فبدأت أبيع منه، وقبل تمام الحول بعت ما قيمته أربعة آلاف ريال، وحال الحول الأول وعندي ذهب لكن لم أزكّه جهلاً مني، وبعت ما تبقى لدي من ذهب قبل عام؛ أي: الحول الثاني، ولم يتبقَ عندي منه إلا حلق صغير، ودين لي على أختي من هذا الذهب قيمته ثلاثة الآف وسبعمائة ريال سامحتها على نصف المبلغ، كيف أخرج زكاة هذا الذهب؟
الجواب:
الأصل في هذه المسألة أن المال الذي اشُترى به الذهب يبدأ حوله من حين الملك. ولو فرضنا أن هذا المال الذي اشتري به الذهب مكث سنة قبل شراء الذهب وجبت فيه الزكاة.
ولو فرضنا أنه اشترى فيه الذهب بعد نصف الحول من ملكه فإنه يستمر الحول مع شراء الذهب، فإذا تم الحول من حين تملكه لا من حين شراء الذهب فإنها تزكّيه إذا تم حوله. وعلى هذا الأساس يجري هذا الحكم.
أما بالنظر إلى ما ذكرته من اختلاف من ناحية أنها تبيع الشيء فهي أعلم بذلك، وبإمكانها أنها تعمل ترتيباً يشتمل على جميع تصرفاتها، وبعد ذلك ترسل هذا الترتيب إلى برنامج نور على الدرب، ويمكن إجابتها عليه.
وهكذا بالنظر إلى المبلغ الذي عند أختها؛ لأنها تقول: أنها تسامحت عن نصفه. فإذا كان هذا النصف قد تم عليه الحول فإن الزكاة تكون واجبة فيه؛ أما إذا لم يتم عليه الحول فليس فيه زكاة. وإذا كان عندها مال فبإمكانها أنها تضم ذلك إليه من أجل كمال النصاب. وبالله التوفيق.