هل يجوز أن يتزوج دون علم أبويه حسب تعاليم الشريعة؛ وإذا عرفا لا يرضيان هل يجوز الطلاق إذا أمراه؟
- النكاح والنفقات
- 2022-03-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12116) من مرسل من خارج المملكة، يقول: هل يجوز لشاب مسلم أن يتزوج دون علم أبويه حسب تعاليم الشريعة؛ خاصة إذا كان أبواه مسلمين وإذا عرفا ذلك لا يرضيان عن هذا الزواج، هل يجوز الطلاق في هذه الحالة إذا أمراه أيضاً؟
الجواب:
من المعلوم أن العلاقة الزوجية ينهيها الطلاق، لكن العلاقة الأبوية هذه لا تنقطع علاقة الابن بأبيه وعلاقته بأمه لا تنقطع، يقول الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}[1]. فهذه صلة بين الأب وأبنائه، وبين الأم وأبنائها يوم القيامة.
وبناء على ذلك فأنا أنصح هذا الشخص وأنصح أمثاله أنه لا يتزوج إلا زوجة يرضى بها أبوه، وترضى بها أمه؛ لأن هذا فيه إعانة على بره هو بهما من جهة، وبر الزوجة بهما من جهة أخرى؛ وكذلك هما يتسامحان عن بعض الأمور ويتعاونان مع الولد، وتقوى الصلة بينهما مع مرور الزمان بدلاً من وجود القطيعة بين الزوجة وبين والدي الزوج، وبين الزوج وبين والديه. وبالله التوفيق.