Loader
منذ 3 سنوات

حكم من سعى خمسة أشواط نسيانًا


الفتوى رقم (6698) من المرسلة ع.ص. تسأل وتقول: ذهبت إلى مكة المكرمة وعند السعي نسيت أن السعي أمام الصفا والمروة سبعة أشواط، فلم أسعَ سوى خمسة أشواط نسياناً مني، فهل عليّ فدية؟ أم أن الحج أساساً غير صحيح؟

الجواب:

        بعض الناس يظن أن شوط السعي يكون من الصفا إلى الصفا؛ بمعنى: إنه يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة، ثم يرجع من المروة إلى الصفا ويعتبر ذلك شوطاً واحداً، فإذا كانت هذه المرأة تقول: إنها سعت خمسة أشواط على هذه الصفة فتكون قد سعت عشرة أشواط ؛ لأن الشوط في السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا الثاني وهكذا، ويكون الشوط من الصفا إلى المروة واحداً، ومن المروة إلى الصفاء واحداً، أما إذا كانت قد سعت خمسة أشواطٍ فقط؛ بمعنى: إنها تعتبر الشوط من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا هو الثاني؛ فحينئذٍ لم يتم حجها؛ بل عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى وبعد ذلك تطوف للوداع، وإذا كانت عند زوجٍ وجامعها زوجها في هذه الفترة فعليها بأن تذبح شاةً توزع على فقراء الحرم بالنظر إلى أنها لم تتحلل التحلل الكامل؛ لأن الحاج الذي لم يسق الهدي يتحلل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة، أو الحلق أو التقصير مع رمي جمرة العقبة، أو الحلق والتقصير مع الطواف أو السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالباقي فقد تحلل التحلل الكامل. هذا الكلام كله إذا كان هذا السعي الذي سألت عليه المرأة في الحج، أما إذا كان هذا السعي-لأن بعض الناس يظن أن طواف الوداع يتبعه سعي فيطوف للوداع ويسعى بعده ظاناً أن السعي تابعٌ للطواف- فإذا كانت هذه المرأة قد طافت للوداع ثم بعد ذلك سعت تظن أن الوداع له سعيٌ فليس عليها في ذلك شيء، وإذا كان هذا السعي بالنظر إلى العمرة فتكون عمرتها ليست بتامة. وبناءً على ذلك فلا بدّ أن ترجع وتطوف وتسعى وتحلق أو تقصّر، وإذا كان قد جامعها زوجها فإنها قد فسدت عمرتها، وعليها بعد إكمال هذه العمرة الفاسدة أن تأتي بعمرةٍ أخرى قضاءً عنها، فتحرم من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت، وعليها ذبح شاةٍ توزع في مكة على فقراء الحرم؛ وهكذا إذا كانت قد ارتكبت شيئاً من المحظورات فعليها أن تسأل أحد العلماء بالنظر إلى المحظورات الأخرى وذلك من أجل أن يبيّن لها ما يجب عليها من كفارة. وبالله التوفيق.