منذ 3 سنوات
لديه ولدان لا يصليان، نصحهما وقال: تارك الصلاة لا يُسلّم عليّ ولا أسلم عليه
- فتاوى
- 2021-08-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7349) من المرسل ع.ع.ح. من المدينة المنورة، يقول: عندي ولدان واحد منهم متزوج وعنده أربعة أطفال، والثاني لم يتزوج تجاوز الثلاثين عاماً وهما لا يصليان، نصحتهما أكثر من مرة وأوردت لهما الآيات والأحاديث في حكم تارك الصلاة وبعد ذلك قلت لهما: تارك الصلاة منكما لا يُسلّم عليّ ولا أسلم عليه، فهل فعلي صحيح؟
الجواب:
من المعلوم أن الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها تهاوناً أو كسلاً فإنه كافرٌ يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذا كان بالغاً وكان عاقلاً. وبناءً على ذلك فإذا كان من ذكرته من الأولاد مصرّ على ترك الصلاة فإنه كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام يُستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب هجره وإبعاده عن بيتك. وبالله التوفيق.