بلوغ سن التكليف، وقضاء الصلاة المتروكة سنتين
- الصلاة
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1772) من المرسل أ. ح. ع، سوداني مقيم في العراق، يقول: بدأت الصلاة عندما كنت أبلغ الثامنة عشرة من عمري، ثم تركتها فترة سنتين أطلب من فضيلتكم تعرفوني بالآتي:
أولاً: كم العمر المقرر للإنسان أن يكون ملتزماً بالصلاة وعليه المسؤولية الكاملة بها؟
ثانياً: كيف أقضي ما فاتني من صلوات في هذه السنين؟ أأقضيها وقتاً بعد وقت في كلّ يومٍ على التوالي؟ أم أن هناك كفارة أو نفقة تساعدني على قضائها؟
الجواب:
الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبعٍ واضربوهم عليها لعشر».، وثبت عنه ﷺ أنه قال: « رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم الصغير حتى يبلغ ».
والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحدٍ من ثلاثة أمور: الاحتلام وهو: خروج المني دفقاً بلذة في النوم وكذلك لو خرج منه في اليقظة؛ يعني: خروج المني دفقاً بلذة.
والثانية: أن ينبت شعرٌ خشنٌ في قُبُله، والعلامة الثالثة: أن يبلغ خمس عشرة سنة.
هذه العلامات الثلاث مشتركة بينه وبين المرأة، وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو حصول الحيض، فإذا حصل الحيض فإنها تكون بالغة.
وبهذا يتبين أن حصول علامة من علامات البلوغ سببٌ من أسباب التكليف، وأن قلم التكليف يتوجّه إلى الشخص، ويكون الشخص مخاطباً بما يخاطب به سائر المكلّفين في حدود ما يخصه من الشريعة.
والصلاة تكون فرضاً بالنسبة له إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، وإذا تركها بعد التكليف فإنه يُستتاب؛ يعني: إذا ترك فرضاً واحداً فإنه يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن تاب وإلا قُتل مرتداً عن الإسلام؛ لا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يُغسّل، ولا يصلّى عليه، ولا يرثه أقاربه من المسلمين الذين يرثونه لو كان مسلماً.
وبعض الناس تحصل له ذبذبةٌ في حياته من جوانب مختلفة، والذي يعنينا من هذه الجوانب هو ما سأل عنه السائل؛ فكثيرٌ من الناس يترك الصلاة تارة ويصلي أخرى، بعضهم يتركها سنة، وبعضهم يتركها سنتين، وبعضهم ثلاث سنين، بعضهم عشر سنين؛ لكن الإنسان الذي يكون بهذه المثابة لا يقضي الصلوات التي تركها إن تركها عمداً، ولم يتركها من أجل عذرٍ شرعي؛ فلو كان هناك عذرٌ شرعي فلا بد من قضائها؛ أما إذا تركها لغير عذرٍ فإنه لا يقضيها؛ لكن عليه أن يتوب إلى الله -جلّ وعلا- وأن يستغفره، وأن يصدق في توبته.
والتوبة من هذه المسألة وما يماثلها من حقوق الله -جلّ وعلا- أو ونحوها من حقوق الله -جلّ وعلا- أن يُقلع عن الذنب، وأن يندم عليه، وأن يعزم على عدم العودة إليه. وبهذه الشروط يكون قد رجع إلى الله -جلّ وعلا-. والإسلام يجبُّ ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ والله -جلّ وعلا- يقول:"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا"[1]، وقد أجمع المفسّرون على أن هذه الآية في التائبين؛ ولكن على العبد إذا تاب أن يرجع إلى الله رجوعاً صحيحاً، وأن يصدق في رجوعه، وأن يحافظ على الواجبات، وأن يحافظ على المندوبات، وأن يكثر من الأعمال الصالحة: قولاً، وفعلاً، واعتقاداً من الناحية البدنية ومن الناحية المالية. وبالله التوفيق.