منذ سنتين
حكم من حلف كثيراً ثم يحنث في يمينه، ولا يدري عدد المرات التي حنث فيها
- الأيمان والنذور
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2191) من المرسل السابق، يقول: كثيراً ما أحلف عن شيءٍ ثم أعود إليه، ولا أدري كم حلفت من مرة، ماذا يجب عليّ؟
الجواب:
أنك تنظر فيما يغلب على ظنك بالنسبة للأمور التي حلفت عليها وحنثت فيها، فإذا شككت لا تدري هل هي سبعة أو ثمانية، اجعلها ثمانية، وإذا شككت هل هي تسعةٌ أو عشرة فاجعلها عشرة، وبعد ذلك كل كفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيامٍ، وبالله التوفيق.