Loader
منذ سنتين

حكم أكل الرجل مع زوجته وجدتها وأختها وخالتها


الفتوى رقم (2977) من المرسل ع.ع من حفر الباطن، يقول: أنا شابٌ متزوج، ومشكلتي أن زوجتي لا زالت تسكن في بيت جدتها التي قامت بتربيتها بعد وفاة والديها ويوجد لها أختٌ أصغر منها، وخالة لها أخت أمها. فعندما أذهب إليهم في الإجازة يكون أكلنا وشربنا في مكانٍ واحد، ونجتمع معاً. فما حكم عملنا، هذا علماً بأن البيت لا يمكن أن نفترق فيه لصغره؟

الجواب:

 بإمكانك أن تأكل أنت وزوجتك. أما بالنظر لجدتها وأنت قد تزوجت ابنة بنتها؛ فلا مانع أن تأكل معك؛ لأنك محرمٌ لها.

        وأما بالنظر إلى البنت التي هي أخت زوجتك، وكذلك خالتها، فلا علاقة لك بهم، ولا يجوز لك أن تجلس معهم على مائدةٍ واحدة. فإذا أمكن إنك تأكل بمفردك، أو أنت وزوجتك، أو أنت وزوجتك وجدتها؛ فكلّ هذا ليس فيه شيء. أما اجتماعك مع الخالة ومع البنت فلا يجوز. وبالله التوفيق.